الشيخ السبحاني
342
المختار في أحكام الخيار
والاقرار بالأرش ، وإلّا فيكتفى بسقوط الردّ والفسخ دون الأرش ، وعلى كل تقدير فالمتّبع هو الفهم العرفي في المقام . هذا كلّه في إنشاء السقوط قولا ، وأمّا انشاؤه فعلا فإنّما هو بالتصرّفات الاعتبارية ، كالبيع والهبة والعتق والتدبير وقد ذكره الشيخ تحت عنوان المسقط الثاني ، أعني : التصرّف - وسيوافيك أنّه ليس لنا دليل على أنّ التصرّف بما هو هو مسقط - وإنّما دلّ الدليل على أنّ عدم بقاء العين على حالها مسقط . والتصرّفات الاعتبارية لا تنافي بقاء العين على حالها ، لكنّها لما كانت مصداقا لانشاء الاسقاط فعلا من العالم بالعيب مطلقا ومن الجاهل إذا كان محتملا للعيب ، تكون مسقطة حتى ولو بعد الرجوع إلى ملك المشتري ، فالمعيار هنا هو كونه مصداقا لانشاء السقوط فعلا ، سواء أبقيت على حالها أم لا ، وسيوافيك الكلام على ضوء كلام الشيخ . الثاني : اشتراط الاسقاط في متن العقد : ولم يذكره الشيخ ، وقد ذكره في سائر الخيارات ، وقد مرّ الكلام فيه وأنّه ليس من قبيل إسقاط ما لم يجب . الثالث : التصرّف في المعيب : وقد عدّ التصرّف من المسقطات في كلمات جماعة وهل هو مسقط مطلقا سواء أكان قبل العلم بالعيب أم كان بعده ، كان دالّا على الرضا بالعقد أم لا ، كان مغيّرا أم لا ، أوليس بمسقط مطلقا ، أو مسقط إذا دلّ على الرضا دون